المادة 7
يدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون حتى اول يناير سنة 1967 بوزارة الصناعة والطاقة والتابعون الى سلك الملحقين بالادارة المركزية ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ | في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ويجوز ايضا ادراج الاعوان المشتغلين حتى أول يناير سنة 1967 في المؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه والتابعين الى أسلاك مشابهة لسلك الملحقين بالادارة المركزية ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق .