المادة 4
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان المشتغلون بوزارة التربية الوطنية حتى اول يناير سنة 1967 والتابعون الى اسلاك الاعوان الاداريين وكتاب المتاحف والمقتصدون المساعدون ومستكتبو الادارة الاكاديمية والمصالح الاقتصادية وكذا ممرنو التعليم الموظفون بعد اجراء امتحان اختباري ستواهم تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 63-243 المؤرخ فى 3 يوليو سنة 1963 والمعينون بالمصالح الادارية الخارجية | ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه • المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر | سنة 1968 ..
هواري بومدين