المادة الأولى
يحدث بوزارة التربية الوطنية سلك الاعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وكذا في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التالية :
- الادارات المشرفة على الجامعات ( الركتواره )
- المفتشيات الاكاديمية ، مفتشيات التعليم الابتدائي والمتوسط والتقني والفلاحي ،
- - الجامعات والمراكز الجامعية ،
- المعاهد الجامعية والكليات ، مدارس المعلمين العليا والمدارس الوطنية ،
- المعهد البيداغوجي الوطني ، المركز الوطني لمحو الامية ، المكتبات والمحفوظات والمتاحف ، مراكز التوجيه المدرسي والمهني ، المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ) مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط .. 1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 شعبان عام 1388 ه