المادة 4
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا اللرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك اعوان المكتب المشتغلون بالمصالح الخارجية بوزارة العدل حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والشار اليه اعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين 1696 الجريدة الرسمية وزارة التربية الوطنية