المادة 3
يدرج فى السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولي لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة العدل حتى اول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه اعلاه يجوز ادراج ملحقي الشؤون الخارجية المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 في سلك الملحقين الاداريين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق بناء على طلبهم وفي حدود الوظائف المالية