الباب الاول — ترتيب خطوط السير
المادة 4
يجب على سائقي السيارات أن يستعلموا من لدن السلطات المحلية ( مراكز البلديات واقسام الشرطة وفرق رجال الدرك ومراكز نيابات العمالات ومصالح الجسور | والطرقات ) عن حالة الطرق والمسالك ، وذلك قبل القيام بأي رحلة في احد خطوط السير من الصنف «ب» وقبل الشروع في قطع كل مرحلة من السير ....
وبعد الحصول على هذه المعلومات يجب على كل سائق سيارة أن يتقدم الى السلطة الادارية لمكان الذهاب ( مركز البلدية أو نيابة العمالة ) للحصول على رخصة السفر ، ولا تمنح هذه الرخصة الا بعد فحص السيارة وتجهيزها ، وبعد الاطلاع على التصريح الذى يتضمن المعلومات التالية :
نوع وعلامة السيارة المستعملة ، عدد المسافرين وهوية كل منهم ،
- المكان المقصود ، مكان نهاية المرحلة المقبلة ، تاريخ وساعة الذهاب ، التاريخ والساعة المحتملة للوصول الى نهاية المرحلة ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لقوة السيارة ولحالة الطريق ،
- سبب السفر .
تبلغ هذه المعلومات بدون تأخير وبطريق الراديو الى السلطة التابع لها المكان المقصود في نهاية المرحلة ، والتي يتعين عليها أن تقوم حينا بالابحاث وبتقديم الاسعافات في حالة تأخر عن الميعاد المقرر .
تمنح السلطة الادارية رخصة السفر او ترفضها في ظرف اربع وعشرين ساعة يجب تقديم رخصة السفر طيلة مدة السير الى جميع سلطات الشرطة المكلفة بمراقبة المرور .
المادة ه : يجب ان تكون السيارة في حالة جيدة من السير، وان تكون مزودة بما يلزمها من التموين وبالعدد الكافي من قطع التبديل ..