مرسوم رقم 68-54
· ج.ر عدد 21 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 54 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم تنقل سيارات السياحة فى عمالتي الواحات والساورة . 302
الباب الثالث — اثبات المخالفات
المادة 14
يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير السياحة ووزير العدل، حامل الاختام، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بباتنة في 24، 24، ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 .
هواري بومدين : -