الباب الثالث — اثبات المخالفات
المادة 12
تثبت المخالفات لاحكام هذا المرسوم من طرف الاعوان المؤهلين لتسجيل المخالفات لقانون المرور ويحررون محضرا يوجه الى عامل العمالة الذى يقرر وقف العمل برخصة السفر ، أو يرفض للمخالفين كل طلب جديد طيلة مدة تتراوح من 3 الى 12 شهرا .
وعلاوة على ذلك يمكن أن يترتب عن عدم تقديم رخصة السفر ملاحقة جزائية ضمن نفس الكيفيات التي يلاحق فيها عدم تقديم البطاقة الرمادية ، وذلك بعد اعطاء الامر بالرجوع الى مكان الذهاب ..
يتحمل المخالفون المصاريف الاحتمالية للبحث واصلاح السيارة . و فى حالة العود الى المخالفة ، يمكن ان يزاد على هذه المصاريف من 50 الى 100% وذلك بموجب قرار من عامل العمالة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه