مرسوم رقم 68-538
· ج.ر عدد 83 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-538 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية. 1631
المادة 2
يفتح في ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 37-21 « مصاريف الانتخابات )
- المادة 2 ( مصاريف انشاء البطاقة الانتخابية »