مرسوم رقم 68-538
· ج.ر عدد 83 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-538 مؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 اكتوبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الداخلية. 1631
المادة الأولى
يلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة الف دينار ( 3000000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى الباب 137 «المصاريف المحتملة»