مرسوم رقم 68-530
· ج.ر عدد 78 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-530 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-72 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 1968 ( استدراك ) 1727
المادة 2
ان المادة 16 من المرسوم رقم 68-72 المؤرخ | في 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمشار اليها اعلاه والمحددة بموجبها اسعار الذرة وكيفيات دفع قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 – 1968 ، تصير المادة 18 من هذا النص