المادة 17
يستفيد من تعويض ضبط الاسعار البالغ دج عن القنطار ودون الاخلال بأحكام المادة الاولى من هذه المرسوم :
الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل التي اعادت بيع الذرة بعد تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 على أساس سعر موسم 1966 – 1967 ، الهيئات الخازنة الخاصة بالتسويق التي قامت قبل - اول اكتوبر سنة 1967 ما يلي : ... باعادة بيع كميات الذرة من محصول سنة 1967 المشتراة مباشرة عند الانتاج ، ويدفع هذا التعويض حسب الكيفيات المحددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب » ..
الجمعة 5 رجب عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557
استدراك، ج.ر عدد 87 لسنة 1968 : صُحّح «باعادة بيع كميات الذرة المشتراة مباشرة عند الانتاج» إلى «ما يلي : ... باعادة بيع كميات الذرة من محصول سنة 1967 المشتراة مباشرة عند الانتاج»، والتصحيح مطبق أعلاه.