مرسوم رقم 68-530 · ج.ر عدد 78 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-530 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-72 المؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد سعر الذرة وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1967 1968 ( استدراك ) 1727

المادة 17

استدراك، ج.ر عدد 87 لسنة 1968 : صُحّح «باعادة بيع كميات الذرة المشتراة مباشرة عند الانتاج» إلى «ما يلي : ... باعادة بيع كميات الذرة من محصول سنة 1967 المشتراة مباشرة عند الانتاج»، والتصحيح مطبق أعلاه.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.