الباب الاول — أحكام عامة
المادة 7
يتداول مجلس الادارة فى ميزانية المركز وتسييره وكذا في تنظيم مدة الدروس ، وذلك بناء على تقرير من المدير وعلى أساس الاقتراحات المقدمة من طرف لجنة التنسيق والتوجيه .
يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل ، بدعوة من رئيسه يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز ، ويوقع محضر الجلسات تقوم مديرية المركز بكتابة المجلس ..
ان مداولات المجلس المتعلقلة بمشاريع الميزانية وبالتنظيم المالي للمؤسسة وبالاقتراضات المنوي اجراؤها وباكتساب او بيع او ايجار العقارات اللازمة لتسيير المركز وبقبول الهبات والوصايا لا تكون نافذة المفعول الا بعد الحصول على موافقة سلطة الوصاية التي يجب منحها خلال مدة أقصاها شهر بعد اجتماع المجلس .