الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يكون مجلس ادارة لدى كل مركز للتكوين الادارى | يتألف من :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، للجمهورية الجزائرية 315
- عمال العمالات الذين يهمهم الامر او ممثلوهم ، ممثل لكل وزير معني باحد الاقسام الاختصاصية ،
- استاذ من كل قسم ، مدير المركز ..
يعين اعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
تنتهي نيابة الاعضاء المعينين نظرا الى وظائفهم ، بانتهاء هذه الوظائف . وفى حالة خلو مركز بسبب استقالة أو وفاة أو أي سبب آخر ، يكمل العضو الجديد مدة نيابة سلفه [ يجوز للكاتب العام ومدير الدروس والتمارين ان يحضرا ، بحسب الحاجة ، في اجتماعات مجلس الادارة