مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الخامس — النظام المالي
المادة 52
ان حساب التسيير يضعه العون المحاسب الذي يشهد بمطابقة مبلغ السندات الواجب استخلاصها والحوالات المصدرة ، المحرراته ، ويعرضه المدير على مجلس الادارة قبل 1 يوليو الموالي لقفل السنة المالية ، مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والايضاحات عن التسيير المالي للمركز . ثم يعرض على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة .