مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الخامس — النظام المالي
المادة 47
ان ميزانية المركز المعدة من طرف المدير تقدم الى مجلس الادارة الذي يتداول فيها خلال مدة أقصاها 25 اكتوبر من السنة السابقة للسنة التي وضعت لاجلها ، ثم تعرض على موافقة وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية تقدم ميزانية المؤسسة في شكل أبواب وفصول ويوافق على قائمتها ، بموجب قرار ، وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية