مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 44
يعرض المدير الامر على المجلس التأديبي في الحالات المنصوص عليها فى المادتين 32 و 43 اعلاه وكلما رأى المدير ذلك ضروريا .
يتألف هذا المجلس من المدير ومن عضوين من هيئة التعليم معينين من طرف مجلس الادارة ومن التلميذين الاكبرين سنا المنتدبين من طرف الفوج الذى ينتسب اليه التلميذ المحال أمام المجلس .
لا يجوز للمجلس التأديبي ان يتداول قانونا الا بمحضر اربعة من اعضائه على الاقل