الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 43
ان التدابير التأديبية المطبقة على التلاميذ هي التالية :
1 ) الانذار الموجه من طرف المدير ،
2 ) التوبيخ الصادر من طرف المدير ، ) الطرد الوقتي لمدة يمكن ان تبلغ أسبوعا والحرمان من كل مكافأة ، باستثناء المنح العائلية ، يحكم به المدير بعد أخذ رأي المجلس التأديبي .
4 ) الطرد النهائي المقترح من طرف المدير ، بعد أخذ رأي المجلس التأديبي والمعلن بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
ان التدابير التأديبية المبينة أعلاه لا يمكن الحكم بها دون دعوة المعني بالامر للحضور امام المجلس التأديبي وتمكينه من تقديم دفاعه وفي الحالات الخطرة والمستعجلة يجوز للمدير ان يقرر ، بعد أخذ رأي المجلس التأديبي ، بوقف أي تلميذ الى ان يصدر المقرر النهائي .
تقيد المقررات النهائية فى الملف الفردي للتلميذ