مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 36
ان كل طلب مقابلة يقدمه اما تلميذ واحد أو وقد من التلاميذ الى احدى السلطات الادارية ، يجب أن يكون معللا وموجها بواسطة مكتوب الى المدير الذي يبلغه عند الاقتضاء رأي موافق ، الى السلطة المعتبرة