مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 33
يمثل التلاميذ لدى المدير ، فيما يخص المسائل ذات الصالح الجماعي ، التلميذ الاكبر سنا والتلميذ الاصغر سنا من كل فوج ..
لا يمكن لكل تلميذ قد تعرض لعقوبة تأديبية او كان موضوعا لاحد التدابير المنصوص عليها فى المادة 43 ادناه ، ان يعين ممثلا ويفقد هذه الصفة بحكم القانون وبصفة نهائية ..