مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
تكلف مراكز التكوين الادارى ، طبقا لاحكام المادتين 22 و 23 من الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، بتكوين وتحسين مستوى موظفي التطبيق والتنفيذ ذوى المهنة الادارية .
ويمكن لهذه المراكز ان تقوم - علاوة على ذلك باعداد وتنظيم مسابقات للدخول في بعض الوظائف العمومية