المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968.
رابح بيطاط ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، مراكز التكوين الاداري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- 6 بناء على تقرير وزير الداخلية 6 ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادتان 22 و 23 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-434 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن انشاء مراكز للتكوين الاداري والمعدل بالمرسوم رقم 64-318 المؤرخ في 3 رجب عام 1964 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، - نعام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 33 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بالمرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 10 شعبان عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد شعبان حشاد مديرا للملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلي:
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-247 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 11 غشت سنة 1966 والمتضمن انشاء مركز للتكوين الاداري يورقلة ، يرسم ما يلي :
الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية