مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الرابع — النظام الداخلي
المادة 27
أن التعليم العادى لمركز التكوين الاداري الذي يتضمن دروسا وتمارين يخصص لمجموع التلاميذ المقبولين بعد المسابقة ..
ويجوز الترخيص لمستمعين أحرار بعد اخذ رأي المدير وبناء على مقرر من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..