الباب الثالث — مسابقات الدخول
المادة 23
توضع مراقبة الاختبارات المتعلقة بمسابقات الدخول ، تحت مسؤولية المدير وتكون الاختبارات الكتابية مغفلة الاسم ..
ان كل غش وكل محاولة غش أو كل مخالفة لنظام المسابقة يرتكبها مرشح تستوجب طرده .
يتخذه نفس التدبير ضد كل من يشارك المرتكب الرئيسي للغش أو المحاولة الغش ..
يمنع على التلاميذ خلال الاختبارات بوجه خاص ان يدخلوا كل وثيقة أو مذكرة أيا كانت الى المكان المخصص للاختبارات او لاعدادها ، وأن يتصلوا فيما بينهم او ان يتسلموا معلومات من الخارج ، وان يخرجوا من القاعة بدون اذن من المسؤول المكلف بالمراقبة من طرف المدير ..
ويجب على المترشحين أن يخضعوا للمراقبات والمراجعات الضرورية ..
لا تتخذ أية عقوبة فورا فى حالة اثبات غش ، بل يضع المراقب المسؤول تقريرا يبلغه الى لجنة الامتحان يعلن عن طرد أي مترشح من طرف لجنة الامتحان، بناء على تقرير من المدير .
يجوز للجنة الامتحان ان تقترح على المدير - علاوة على | الطرد - المنع الوقتي أو النهائي من التقدم الى مسابقة لاحقة للمراكز ، ويعلن هذا المنع بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..
لا يجوز اتخاذ أي مقرر دون أن يدعى المعني بالامر للحضور لدى لجنة الامتحان ودون تمكينه من تقديم دفاعه ..
للجمهورية الجزائرية 217