الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 19
أن التلاميذ المعترف بنقصهم او الذين يكونون قد تغيبوا ، لأي سبب كان ، بصفة متكررة او ممتدة ، يجوز الزامهم بمقتضى قرار يتخذه المدير بعد أخذ رأي مجلس الاساتذة ، بان يتبعوا جزئيا التعليم المناسب لاحد الافواج الموالية ..
ويجوز أن يعلن الطرد النهائي لكل تلميذ لنفس الأسباب وبموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من المدير ، بعد أخذ رأي المجلس التأديبي ..
يجوز للمدير ان يرخص بصفة استثنائية ، بعد أخذ رأي مجلس الاساتذة ، لتلميذ في أن يعيد سنة واحدة من الدروس أو ان يغير قسمه عند بداية او نهاية السنة الاولى .