مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 18
تمنح للتلاميذ نقطهم ويرتبون لاجل قبولهم النهائي ، بعد الاخذ بعين الاعتبار لما يلي :
متوسط نقط امتحاناتهم نصف السنوية وذلك فيما يخص الثلث منهم ، متوسط نقط تمارينهم وذلك فيما يخص الثلث منهم ، -
- متوسط نقط امتحانهم للقبول وذلك فيما يخص الثلث منهم ، يقبل نهائيا التلاميذ الذين حصلوا على متوسط يعادل أو يفوق 10 على 20 ..
يعلن القبول النهائي بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..