مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 16
عند نهاية السنة الثانية ، وبعد امتحان القبول يخضع التلاميذ لتمرين عملي مدته 4 أشهر في احدى الادارات التي تختارها لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه تبعا للهيئة التي يلحقون بها بعد قبولهم النهائي ..
وينقط التمرين من طرف لجنة تتضمن مدير الدروس والتمارين واستاذا وممثلا للادارة المستقبلة ..