الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 15
عند نهاية السنة الثانية يخضع التلاميذ لامتحان القبول يتضمن عن كل قسم ما يلي : ) اختبار كتابي يشمل دروس التكوين العام ، ) انشاءان كتابيان يتعلقان بمواد اختصاصية ، ) اختبار في التحرير الاداري ، ) اختبار كتابي في العربية ،
ه ) اختبار يتعلق بأسئلة شفوية ومحادثة مع لجنة للامتحان | لعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية تتألف كما يلي :
- ممثل للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ، رئيسا ،
- ثلاثة اعضاء من هيئة المعلمين التابعين للمركز من بينهم موظف ، ، بعد يعينون باقتراح من المدير ،
- ممثل للوزير الذى له علاقة بالقسم الاختصاصي تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية كيفيات تنظيم الامتحانات نصف السنوية وامتحان القبول وكذا العوامل المخصصة للاختبارات ..