مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 13
ينظم امتحان نصف سنوى عند نهاية كل ستة الشهر ...
تشمل الاختبارات مختلف العلوم ..
تمنح عن كل امتحان نقطة تقديرية عامة من طرف مدير الدروس والتمارين ، وعند نهاية السنة الاولى ينقط التلاميذ ويرتبون بعد الاخذ بعين الاعتبار لنقط امتحاناتهم النصف سنوية ، ويقبل في السنة الثانية التلاميذ الذين حصلوا على متوسط عام يبلغ 10 على 20 10