الباب الثاني — نظام الدروس
المادة 11
تحدد مدة الدروس بمراكز التكوين الادارى بسنتين .
تتضمن مراكزي التكوين الادارى اقساما للادارة العامة واقساما اختصاصية مقابلة لهيئات اختصاصية ..
تنشأ هذه الاقسام الاختصاصية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير الذى يهمه الامر .
توزع الاقسام على أربع دورات تجمع كل واحدة منها هيئات من نفس المستوى ..
يحدد برنامج الدروس لكل قسم بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بعد موافقة الوزير الذى يهمه الامر .