مرسوم رقم 68-53
· ج.ر عدد 22 لسنة 1968
مرسوم رقم 53 68-53 68 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري (استدراك) . 1174
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
ان اعضاء هيئة التعليم التابعين لمراكز التكوين الادارى يكونون ، علاوة على النقطة الادارية الممنوحة لهم من طرف المدير ، موضوع تفتيش وتنقيط يقوم به موظف معين لهذه الغاية بقرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ان جدول المواقيت الاسبوعية لاعضاء هيئة التعليم يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 ذو الحجة عام 1387 ه