الباب الاول — التعيين في الوظائف العمومية › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 7
تمنح استثناءات في الاجازات والشهادات بصفة انتقالية لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 وفي نطاق القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الاسلاك ، للمستفيدين من هذا المرسوم المترشحين للوظائف الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والحائزين في 31 ديسمبر سنة 1966 احدى الاجازات أو الشهادات الواردة في جدول التطابق أدناه :
الاجازات أو الشهادات المشترطة من أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1 شهادة واحدة من الليسانس
2 - بكالوريا للتعليم الثانوى ) أو شهادة معادلة لها ) 3 القسم الاول من بكالوريا التعليم الثانوي ( أو شهادة معادلة لها ) 4 ه بروفي التعليم العام ) أو شهادة معادلة لها ) ه شهادة مدرسية من مستوى القسم الرابع ) 6 V - شهادة الدروس الابتدائية V القسم المتوسط الثاني الثلاثاء 26 جمادى الاولى عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417 وتصدر فيما بعد ، بالنسبة للوظائف المتطلبة اختصاصا تقنيا ، قرارات مشتركة من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين والوزير المعنى تحدد بموجبها عند الحاجة ، الاجازات والشهادات المطلوبة للدخول الى هذه الوظائف .
وتطبق على المستفيدين من هذا المرسوم الاحكام الانتقالية المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الاسلاك والمتعلقة بمدد التمرين المطلوبة لأجل الترسيم » .