الباب الاول — التعيين في الوظائف العمومية › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
تطبق الأحكام المنصوص عليها في القوانين الاساسية الخاصة بمختلف الاسلاك على المترشحين المثبتين صفة عضو بجيش التحرير الوطني أو في منظمة جبهة التحرير الوطني .
غير أن المستفيدين من هذا المرسوم يخولون استثناءات خاصة بالسن والاجازات والشهادات والزيادات في النقط ...
وتحدث لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بقدماء المجاهدين لمنح الاستثناءات تحت سلطة الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وضمن الشروط التالية • ه المادة 3 : تمنح الاستثناءات الخاصة بالسن والاجازات والشهادات والزيادات في النقط والواردة في المادة . أعلاه وفق الأحكام الواردة أدناه :
1 ) تمدد حدود السن المقررة للدخول الى الوظائف العمومية أو لاجراء المسابقات والامتحانات التي تسمح بالتعيين في هذه الوظائف بمدة معادلة للسنوات المنقضية في حرب التحرير الوطني بالاضافة الى السنوات المحسوبة بعنوان الاطفال الذين هم على عاتق المترشح وفقا للنظام الجارى به العمل ولا يجوز بأى حال أن تتعدى مجموع الفترة عشر سنوات .
2 ) تمنح استثناءات خاصة بالاجازات والشهادات الى المستفيدين من هذا المرسوم، والمترشحين للمسابقات والامتحانات التي تسمح بالدخول الى الوظائف الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية مع مراعاة الوظائف المتطلبة اختصاصا تقنيا والتى تبت فيها اللجنة المقررة في المادة أعلاه . 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية ويتعين على المترشحين الراغبين فى الاستفادة من الاستثناءات | المقررة أعلاه اثبات قبولهم في السنة الدراسية أو الجامعية الخاصة بالتحضير لنيل الاجازة أو الشهادة المطلوبة ، غير أن اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه يجوز لها أن تأذن للمترشحين الذين تابعوا الكل أو البعض من دراسة السنة السابقة أن يتقدموا الى المسابقات والامتحانات •
3 ) تمنح زيادة في النقط للمستفيدين من هذا المرسوم والمترشحين للمسابقات والامتحانات للدخول الى الوظائف الخاضعة للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ضمن حدود واحد على عشرين من مجموع النقط الممكن احرازها .
غير أن اللجنة المبينة في المادة 2 أعلاه يجوز لها أن تمنح بالنسبة لبعض المسابقات والامتحانات استثناء بقدر العشر من مجموع النقط الممكن احرازها وتمنح أيضا الاستثناءات والزيادات المقررة في هذه المادة | للمترشحين الراغبين فى الدخول الى الوظائف العمومية عن طريق المدارس الخاصة بالتكوين المهني