مرسوم رقم 68-516
· ج.ر عدد 68 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-516 68 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68 484 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات المعدنية . 1433
المادة 2
تقدم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية إلى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الأموال المنقولة اليها | بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة .