مرسوم رقم 68-508
· ج.ر عدد 65 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-508 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 9
يخضع ترسيم أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاثبات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه التي تتأكد منها لجنة الامتحان عند نهاية فترة التمرين وتتألف لجنة الامتحان هذه من :
رئيس مكتب أو رئيس دائرة أو موظف له رتبة معادلة على الاقل ، رئيسا ،
- مفتش رئيسي أو رئيس المؤسسة) أو مندوبه) أو رئيس المعمل الذي يكون فيه العون تحت التمرين ، موظف له على الاقل رتبة عون ادارة وتابع لنفس المصلحة التي ينتسب اليها العون تحت التمرين