المادة 8
يقوم أعوان ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتمرين مدته سنة ، ينتهى بامتحان للكفاءة المهنية وخلال هذا التمرين ، يتبع أعوان الادارة التابعون لفرعى الاستغلال » و « قباضة التوزيع » في مدرسة أو في مركز متخصص تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
دروسا تترتب عليها امتحانات اثباتية ، ويمكن أن يدعى الاعوان التابعون لفرع « الرسم » لأن يتبعوا ، في مدرسة أو في مركز متخصص تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، دروسا يمكن أن تترتب عليها امتحانات اثباتية .
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 80-269 (ج.ر عدد 47 لسنة 1980)