المادة 14
الأجل التأسيس الأولى للسلك المحدث بموجب هذا المرسوم ، يجرى ادراج الاعوان التابعين لأسلاك النواب الاداريين والاعوان من الاطار التكميلي للمكاتب والاعوان والاعوان الرئيسيين للاستغلال والرسامين والقابضين الموزعين القائمين بوظائفهم في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند أول يناير سنة 1967 ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137- المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 وعلاوة على ذلك يجب على الاعوان من الاطار التكميلى للمكاتب والاعوان الرئيسيين ، باستثناء الذين يبلغون 43 سنة عند تاريخ أول يناير سنة 1967 6 أن يتبعوا بنجاح في مدرسة أو في مركز متخصص تابع للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 6 6 دروسا للتكوين المهني المناسب لر تبتهم