المادة 2
يمكن للملحقين الاداريين لوزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية أن يساهموا ، علاوة على الوظائف المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، في استخدام وسائل العمل المتكونة من الموظفين والادوات التابعين للمصلحة التي ينتسب اليها هؤلاء الملحقون ، وفي قيادة الاشغال وفي تطبيون التنظيمات المتعلقة بمختلف المصالح التي تقوم بها ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو التي تقدم لها هذه الادارة مساعدة