مرسوم رقم 68-504
· ج.ر عدد 66 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-504 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن نقل جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-483 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر 1411
المادة 2
تؤدى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية الى الخزينة العمومية مبلغا يعادل مقابل الاموال المنقولة اليها بموجب المادة الاولى أعلاه وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة .