المادة 4
لأجل التأسيس الأولى لأسلاك أعوان المصالح يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج الاعوان التابعين لأسلاك أعوان المصالح والاعوان المنفذين للادارات المركزية وأعوان المصالح التابعين للمصالح الخارجية وللمؤسسات العمومية وخدام المختبرات وكذا الخدام المهنيين المرتبين في الصنف الرابع ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 67-143 المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 .
يجوز تتميم قائمة الاسلاك المبينة فى المقطع الاول أعلاه بحسب الحاجة وبموجب قرار مشترك من الوزير الذي يهمه الامر والوزير المكلف بالوظيفة العمومية المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 • هواري بومدين وزارة قدماء المجاهدين