المادة 4
لأجل التأسيس الأولى لأسلاك سائقي السيارات من الصنف الاول ، يمكن أن يجرى في كل وزارة ادراج 1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1388 ه الاعوان التابعين لأسلاك سائقى السيارات من الصنف الاول للادارة المركزية وللمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التي يسرى عليها القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ويتم هذا الادراج ضمن الكيفيات المحددة في المادتين 12 و 13 من المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق غشت سنة 1968 ..
هواري بومدين -