مرسوم رقم 68-486
· ج.ر عدد 65 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-486 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزراة الداخلية 1378
المادة 3
لأجل تطبيق المادة 10 من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية يمكن للملحقين الاداريين التابعين لوزارة الداخلية أن يشغلوا الوظيفة النوعية لرئيس مكتب في دور العمالات أو نيابات العمالات .
يحدد عدد وظائف رؤساء المكاتب بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •