مرسوم رقم 68-480
· ج.ر عدد 72 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 480 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل معدلات الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات المعدة لصنع الازرار • 1480
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 30 يوليو سنة 1968 هواري بومدين قرارات عمال العمالات