مرسوم رقم 68-462
· ج.ر عدد 62 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-462 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 24 يوليو سنة 1968 يتعلق بسلطات عامل عمالة الاوراس وتنظيم مصالح الدولة في هذه العمالة 1334
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
يجوز لعامل عمالة الأوراس أن يفوض الامضاء الى الكاتب العام للعمالة وذلك بالنسبة الى جميع المسائل التي تكون من اختصاص المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة ، ويجوز له كذلك أن يفوض الامضاء الى رؤساء المصالح العمالية التابعة للادارات المدنية للدولة وذلك بالنسبة الى بعض المسائل ..