مرسوم رقم 68-448
· ج.ر عدد 72 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-448 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الاشغال العمومية والبناء . 1479
المادة 4
يجتمع المجلس مرتين على الاقل في كل سنة بناء على دعوة من رئيسه ان مجلس الاتقان يبدي رأيه في أية مسألة تتعلق بتنظيم وسير مراكز التكوين الخاص بالاشغال العمومية والبناء و تعرض آراء مجلس الاتقان على وزارة الاشغال العمومية والبناء ..