مرسوم رقم 68-444
· ج.ر عدد 63 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-444 مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل الانشاءات الرياضية الى الدولة . 1350
المادة 2
تتبع اختصاص الوزير المكلف بالصناعة قطاعات | النشاطات التالية :
حفظ الفواكه والخضر واللحوم ، -
- المواد الدهنية ، السكريات - معامل تكرير السكر - معامل صناع - الخميرة ،
- - معامل البسكوي والحلويات والشوكولاطه ،
- المطاحن ومصانع السميد والعجين الغذائي ،
- مصانع التبغ ، صناعات تقطير الكحول ، -
- تعليب التمور ،
- معامل الجعة ومعامل المنتشة والمشروبات الكحولية ، المشروبات الغازية .
- المياه المعدنية ، تحميص القهوة .