مرسوم رقم 68-436
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-436 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران ( سوريكور ) والموافقة على قانونها الاساسي 1372
المادة 9
يحاط الوزير الوصى علما من طرف المدير بتسيير الشركة - • ويتلقى كل شهر على الخصوص من طرف المدير بيانا عن العمليات التالية :
اكتسابات أو بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات - التي يتجاوز مبلغها 100,000 دج ، الكفالات والضمانات المعطاة باسم الشركة والتي يتجاوز - مبلغها 100,000 دج ،
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 5000000 دج