مرسوم رقم 68-434
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-434 مؤرخ في 13 ربيع الثاني هام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر ( سوريكال ) والموافقة على قانونها الاساسي • 1366
المادة 9
يحاط الوزير الوصي علما من طرف المدير بتسيير.
الشركة . ويتلقى كل شهر على الخصوص من طرف المدير بيانا عن العمليات التالية :
- اكتسابات او بيوع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات التي يتجاوز مبلغها 1000000 دج .
- الكفالات والضمانات المعطاة باسم الشركة والتي يتجاوز مبلغها 1000000 دج .
- الاتفاقات والصفقات التي يتجاوز مبلغها .... 500 دج.