المادة 7
يقوم الوزير الوصي بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة ويقوم ، كذلك، بعد أخذ رأي المجلس الاستشارى، بما يلي :
تحديد التنظيم الداخلي للشركة ،
- الموافقة على البرامج العامة المتعلقة بنشاط الشركة والمقترحة من قبل المدير ، الموافقة على مشاريع استئجار العمارات اللازمة لنشاط الشركة ،
- الموافقة على التقرير السنوى عن النشاط المعد من قبل المدير ، تحديد معدل الاقتطاعات المخصصة للمصالح والتجهيزات الاجتماعية وذلك في الحدود المنصوص عليها في المادة 22 بعده .
- الموافقة ، بالاشتراك مع وزير المالية ، على ما يلي :
- البيانات التقديرية السنوية المتعلقة بالمصاريف والايرادات والمقدمة من طرف المدير ،
- الميزانية والحسابات السنوية للشركة ويعطي ابراء عن حسن التسيير ، مشاريع اكتساب وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة ،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ، القروض المتوسطة والطويلة الاجل •