مرسوم رقم 68-434
· ج.ر عدد 64 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-434 مؤرخ في 13 ربيع الثاني هام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 يتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة الجزائر ( سوريكال ) والموافقة على قانونها الاساسي • 1366
المادة 6
توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالبناء الذى يساعده المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 10 بعده .